الزواج 1
الزواج
الحمد لله الذي خلقكم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
الحمد لله الذي خلقكم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فلقد سنَّ الله الزواج لعمارة الكون، وجعله من آياته الباهرة، فقال تعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَاً لِّتَسْكُنُــــواْ إِليْهَا وَجعَلَ بَيْــنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحـْـــمــَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَـفــَكـَّرُونَ}. فمن وجد ما يتزوج به فليفعل؛خشية الفتنة، وطاعةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال:{يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لا فالصوم له وِجاء}. خرّجاه في الصحيحين .
وليعلم المؤمن أن تيسير أمر النكاح بيد الله، فليلجأ إلى ربه وليستعن به وليبشر؛ فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:{ ثلاثةٌ حق على الله عونهم؛ المُكَاتَبُ يريد الأداء، والناكح يبغي العفاف، والمجاهد في سبيل الله} رواه النَّسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن. فإذا عزم فليستخر الله في ذلك؛ يقدر له الخير -إن شاء عز وجل-
ومما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إلى المخطوبة:- فعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{إذا خطب أحدكم المرأة ،فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل}.أخرجه أبو داود. وعن المغيرة بن شعبة-رضي الله عنه- قال: خطبتُ امرأةً فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم:{ هل نظرت إليها؟} قلت: لا، قال:{ فانظر إليها، فإنه أحرى أن يُؤدَمَ بينكما}.أخرجه النسائي .
وإذا أراد خطبة امرأةٍ فليراعي أموراً منها:- أن تكون صالحة: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم{ تُنكح المرأة لأربع؛ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك}.متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم{ إن الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة}. أخرجه مسلم وغيره. وليحرص المسلم أن تكون ولوداً: ويُعرف ذلك بالنظر إلى أمها وأختها؛ وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:{ تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثرٌ بكم }. أخرجه أبو داود، والنسائي. ثم ليتقدم إلى خطبتها من وليها: ولا يصح النكاح بغير ولي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:{ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل}. أخرجه أبو داود .
جزء من مقال بعنوان الزواج