فتاوى فقهية
حكم عرض المرأة نفسها للزواج
نعم يجوز، لكن بالطرق المأمونة التي لا يكون فيها مدخل للشيطان .
نظر المرأة إلى الرّجل
ما ينبغي، النّظر يجر، الآن انفتح على النّساء أبواب مِن النّظر، قد يكون أوّله بدون شهوة ثم يجر إلى ما بعده، والمشاهد في الشاشات فيها مناظر، والشّيطان يتدرّج، فعلى المرأة أن تغضّ بصرها .
ما هو المباح والمحرم من الزّينة للنّساء
الحمدُ لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد :
فإنّ مِن الأمور الطّبيعية للمرأة: محبّةُ الزّينة، والتّزيّن للزّوج أو لبنات جنسها مِن النّساء، قال الله تعالى في الأنثى: }أَوَمَنْ يُنَشَّؤا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين{(الزخرف:18 (.
وقال الله للمؤمنات:} وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} إلى قوله تعالى: }أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ{، ثم قال تعالى: }وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} (النور:31). و"الزينة": اسمٌ لكلّ ما تتزين به المرأة مِن الثّياب والحلي والأصباغ، وما تتصرّف به في شعرها طلبًا للحسن .
ويجبُ أن يُعلمَ أنّ الأصل في الزّينة الحلّ، فلا يحرمُ منها إلّا ما خصّه الدّليل، وقد دلّت النّصوص على تحريم أنواع مِن الزّينة التي هي مِن عادة النّساء: كالوشم، والوصل، والوشر، والتفلج في الأسنان، والنّمص، وكلّها معروفة عند النساء، وقد لعنَ رسولُ الله -صلّى الله عليه وسلّم- كلّ مَن تفعلُ ذلك أو يُفعل بها .
ومِن العادات القبيحة في التّزين: تركيبُ الأظفار، فإنّه مناقض للفطرة التي أمر بها الشّرع، وكذلك: تركيبُ الرّموش على أجفان العين فإنّه في حكم الوصل، وهما إلى التّقبيح أقرب مِن التّزيين، فيجب على المسلمة تجنّب كلّ أنواع الزّينة المحرّمة، ولا يبيحُها رغبةُ الزوج، فإنّه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق .
كما يحرمُ على المسلمة مِن الزّينة: ما فيه تشبّه بالرّجال، وقد لعنَ رسولُ الله -صلّى الله عليه وسلّم- مَن تفعلُ ذلك، ومما يحرمُ من الزّينة: ما فيه تشبّه بالكافرات، ومما ينبغي للمسلمة تجنبّه: التّشقير، لأنّه تشبّه بالنّامصات، فأقلُّ أحواله أن يكون مِن المشتبهات، وفي الحديث: (دعْ ما يُريبكَ إلى ما لا يُربيكَ)، وفي الحديث الآخر: (فمَن اتّقى الشّبهات فقد استبرأ لدينهِ وعرضه)، والله أعلم. حرر في: 1434/8/11 هـ
الزواج دون موافقة الأب
لا، الخير كثير، ولابدّ أن تُقنع أباك، أمّا أن تتزوّج وأبوك ساخطٌ، ومصمّم فتستعيض عن أبيك بهذه المرأة: هذا ما يصلح، يعني الوالد حقّه عظيم، فالعلاج: أنّك تسعى كثيرًا، وتُدخل بعضَ العقلاء وبعض الأجواد ليُقنعوا الوالد ويسترضونه، نسأل الله أن يهديه.
أما بالنسبة للحلّ: فالله أعلم، لا نملك الحلّ لأنّك الآن بين أمرين، ما في خيارات، أنت عازم وتريد أن تتزوجها وأبوك ساخط، وكأنك ستضحي بأبيك في سبيل الزواج منها، اصبر واسترضي أباك وأقنعه، وأدخل بعض الأجواد، سبحان الله يقول لي لا تقل لي ارض أباك! أمره عجيب، مافي حلول أخرى، حتى أبوك ما هو عندنا حتى نروح نقنعه ونشير عليه، خلّه يتصل علي من هذا الطريق ونكلمه إن شاء الله.
وعادات القبيلة منها ما هو منكر ومنها ما هو جائز، والمقصود الجواب هو الجواب، إن كان أبوك سيقاطعك وتخسر أباك فهل مِن اليسير عليك أن تخسر أباك يعني مدى الحياة، إذا كان أبوك متشددًا معك في أمره!!
قلت لك لابدّ أن تُدخل بعض العقلاء وبعض الأجواد؛ لعلّهم يقنعون أباك، وأنت مذنب في زواجك لأن زواجك بهذه المرأة ليس بواجب، ليس بفرض، أنت ترغب فيه رغبة، والنساء غيرها كثير، فانظر في أمرك .
هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج
إذا رصد الإنسان مالاً من ذهب أو فضة، أو نقد من النقود الورقية لحاجة من الحاجات كالزواج وشراء المسكن، وحال على ذلك المال حول فإنه تجب فيه الزكاة إذا كان نصاباً، ومعلوم أن الأموال التي ترصد لمثل ذلك تكون كثيرة، فيجب أن تزكى في كل عام، فليس من شرط وجوب الزكاة أن يقصد بالمال النماء، إلا إذا كان عروضاً، كالأراضي والسيارات وأنواع السلع، لا تجب في هذه الأموال الزكاة إلا إذا قصدت للتجارة، بأن أعدت للبيع طلباً للربح. والله أعلم .
تيسير الزواج والصلاح أساسه
اللهم يسّر لأختنا في الله الزوج الصالح، لا شكّ الزواج كغيره بقدر، لكن قد يكون بعض القدر له سبب من قبل العبد، يعني مثلاً: التمنّع من أجل مواصفات معينة، مثل الآن بعض الرجال يريد زوجة لها مواصفات في خَلقها وخُلقها، فيشترط شروطًا، فيبقى سنيين لا يتزوج لأنّه اشترط مواصفات يريد ألا يتزوج إلا مَن تكون على هذه المواصفات، لهذا جاء في الحديث: (إذا جَاءَكُم مَنْ تَرْضَون دينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوّجُوهُ). فينبغي للرجل ألّا يبالغ في الشروط، ينبغي أن يكون اهتمامه على جانب الدين: (فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ).
وهكذا المرأة: فينبغي أن يكون اهتمامها بصلاح الرجل، يمكن إذا تقدّم بها السّن ينبغي أن تقبل ولو برجل عنده امرأة، ولو برجل كبير السن، لا مانع، أما أن تكون امرأة تقدّم بها السّن ثم تريد أن تشترط: أن يكون مَن يتقدّم لها شبابًا أو مثقّفًا، يعني بعض المتعلمات أو الخريجات تشترط أن يكون المتقدِّم لها على مستوى!، يعني يضاهيها، لا، أهمّ شيء أن يكون مستقيمًا في دينه وخلقه .
نصيحة في اختيار الزوجة الصالحة
قال -صلى الله وعليه وسلم-: (تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ -قال:- ولِدينِهَا، فاظْفَرْ بِذاتِ الدّين)، وذات الدين: هي المستقيمة على دين الله: بأداء الفرائض، واجتناب المناهي، وفوق ذلك: الرغبة في التزوّد مِن الأعمال الصالحة، وكلّ ذلك لابدّ أن يكون على علم وبصيرة .
فالنصيحة: أن تختار المرأة المتبصرة في دينها، ولو لم تكن تحمل شهادات، المهم أنّها تكون عالمة بدينها، كيف تعبدُ ربّها، وكيف تؤدّي الحقوق التي عليها، فهذه هي النموذج المطلوب، رزقك الله ما ترنو إليه وتطمح إليه .
الزوج لا يصلّي
يحفظ الله لها ولدها بإذن الله، العيش مع مَن هذه حاله -نسأل الله العافية- لا تطيب به نفس المؤمنة الصالحة، أن تعيش مع رجل لا يصلّي إلا نادرًا أعوذ بالله
نقص العقل والدين عند المرأة
الحمد لله؛ صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:(ما رأيت من نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ من إِحْدَاكُنَّ، قُلْنَ: وما نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يا رَسُولَ اللَّهِ؟ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إذا حَاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى، قال: فَذَلِكِ من نُقْصَانِ دِينِهَا)أخرجه البخاري (304)، ومسلم (80) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
وهذا النقص يرجع إلى خلقتهن التي خلقن عليها، ولا يلحقهن إثم في ذلك، ومن المعلوم أن مِن النساء مَن تفوق بعض الرجال في عقلها وقوة ذاكرتها، وقد يكون من النساء من لا تحيض، فالوصف بنقصان العقل والدين قد روعي فيه الغالب من حال النساء وما هو الأصل فيهن، وهكذا تجري الأحكام العامة على ما هو الغالب من أحوال المكلفين، فشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وإن كانت قد تفوقه في الذكاء وقوة الذاكرة، لكن الأحوال القليلة لا تخصص القاعدة العامة في التشريع .
وهذه الشريعة التي جاء بها محمد -صلى الله عليه وسلم- وما قبلها من شرائع الأنبياء تنزيل من حكيم حميد، فيجب التسليم لحكم الله، وألا يكون في الصدر حرج منه إيمانًا بح
كمته وعدله وأنه سبحانه أحكم الحاكمين، والله أعلم .
الانجاب وضيق الرزق
الحمد لله قال تعالى: {وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا}(سورة هود:6)، وقال تعالى: {وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّـهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}(سورة العنكبوت:60)، وقال تعالى: {إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ}(سورة الذاريات:58)، وقال تعالى: {فَابْتَغُوا عِندَ اللَّـهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ}(سورة العنكبوت:17 ).
وقد ذم الله أهل الجاهلية الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر ونهى عن صنيعهم ، قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ}(سورة الأنعام:151). وأمر الله عباده بالتوكل عليه في جميع الأمور وهو الكافي لمن توكل عليه، قال تعالى: {وَعَلَى اللَّـهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}(سورة المائدة:23)، وقال تعالى: {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}(سورة الطلاق: 3 ).
فعليك أيها الأخ السائل أن تتوكل على مولاك في حصول رزقك ورزق أولادك، ولا يمنعك الخوف من الفقر من طلب الأولاد والتسبب في الإنجاب فإن الله قد تكفل برزق الجميع، وفي ترك الإنجاب خوفاً من الفقر مشابهة لأهل الجاهلية
ثم اعلم أيها الأخ الكريم أن الاقتراض بالفائدة هو من الربا الذي توعد الله أهله بأليم العقاب، وهو أحد السبع الموبقات أي المهلكات، قال عليه الصلاة والسلام: (اجتنبوا السبع الموبقات... - إلى قوله:- وأكل الربا)(صحيح البخاري:6857). وقال عليه الصلاة والسلام: (لعن الله آكل الربا وموكله..)(مسند أحمد:5/309). وإن أكل الربا من أعظم أسباب الفقر، ومحق البركة كما قال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}(سورة البقرة:276). وأظنك لا تعرف حكم الاقتراض بالفائدة فاستغفر الله مما مضى، ولا تعد، واصبر وانتظر من ربك الفرج واطلب الرزق من عنده، وتوكل عليه إن الله يحب المتوكلين .