فتاوى فقهية1
إخراج المعتدة من بيتها المستأجَر
المتوفى عنها الأصل أن تعتد في البيت الذي جاء نعي زوجها فيه، أي: جاءها خبر موت زوجها وهي فيه، فتعتد فيه حتى تنقضي عدتها، لكن قد يكون البيت مثل ما ذكرت مُستأجَر، فإذا استؤجر مكانه بيت آخر فإنها تنتقل إليه، وإن كان البيت الذي جاء خبر وفاة زوجها فيه غير مناسب لها أو لا تأنس به وأرادت أن تنتقل إلى بيت أهلها مثلًا أو بيت من تأنس به وترتاح له مع أمن الفتنة فلا مانع من ذلك، على ألّا يتكرر مثل هذا، يعني كونه بقدر الحاجة
كشف المرأة لأبيها من الرضاع
نعم، هذا محل اتفاق بين أهل العلم أنها تكشف له؛ لأنها محرمة عليه على التأبيد
خروج اللبن من ثدي غير المتزوجة وحكم مَن ترضعه
إذا كان ما يخرج من ثديها لبنًا بالفعل وفيه خصائص اللبن ولون اللبن وما يتركب منه اللبن من مادة غذائية, فإنه حينئذٍ ينشر الحُرْمة ولو لم يثب عن حمل ولا زواج، فمثل هذا تكون به أمًّا له من الرضاعة, فإذا أرضعته خمس رضعات في {الحَولَيْن تكون حينئذٍ أُمًّا له}1
حكم اللقيط في بلاد الإسلام
لا يكون ملك يمين لأنه حر الأصل أنه في بلاد المسلمين ولد من أبوين مسلمين فهو حر فلا يجوز تملكه بمجرد تربيته فيبقى حرا ولك أجر التربية والقيام على مصالحه
ا لزواج من بنت الأخت من الرضاعة
هذا الولد ابن أخيك الذي رضع من أمك أخ لكِ فيكون خالاً لابنتك، فهو أخوك من الرضاعة وخال لابنتك من الرضاعة لا يجوز له أن يتزوجها .
يسيء معاملة زوجته لكي تسجل السيارة باسمه
الحمد لله ...
لا يلزمها أن تسلّم المال لزوجها، فمالها لها إلا إذا تنازلت عن شيء منه لزوجها أو لأخيها أو لغيرهما بطيب نفس منها، ولا يلزمها أن تسجّل سيارتها باسم زوجها إلا إذا تنازلت عنها له فلا بأس، وعلى هذا فلا يجوز لزوجها أن يسيء عشرتها لكي تتنازل عن شيء من مالها، ويجب عليه أن ينفق عليها من ماله لا من مالها، وأن يؤمّن لها السكن المناسب كغيره من الأزواج وكذلك أولاده، وإذا أنفق عليهم ونوى بذلك الأجر من الله -سبحانه وتعالى- حصل له ذلك -إن شاء الله-، وإن كان يعتبر في حقه واجباً .
هل يشترط حضور الزوجين وليمة النكاح
الحمد لله ...
إذا كان المقصود بالمباركة هنا العقد، فلا بد من حضور الزوج (العريس) وولي أمر الزوجة (العروس) لأنه لا يمكن العقد إلا بالإيجاب من الولي والقبول من الزوج. وأما إذا كان المراد بالمباركة هنا حفل الزواج والوليمة التي تقام بمناسبة العرس فلا بأس أن تقام بسببهما وإن لم يحضرا .
نية الطلاق بالقلب دون تلفظ
إذا نواه بقلبه ولو تردد ولو كثر ولم يلفظ به بلسانه فإنه يكون من حديث النفس، وحديث النفس تجاوز الله عنه وعفا عنه ما لم يتكلم أو يعمل، فهذا لا حكم له إذا كان مجرد حديث نفس .
نكاح الكتابيات
إباحة الزواج بالكتابية يهودية كانت أو نصرانية ثبت بالنص القطعي بنص القرآن الكريم، وما ذُكر من كون اليهود والنصارى يشركون بالله -جل وعلا- فالنصارى يقولون: (المسيح ابن الله) (ثالث ثلاثة)، وأيضًا اليهود قالوا: (عزيرٌ ابن الله) المقصود أنهم عندهم ما ذكره السائل، وهو موجود أيضًا في وقت التنزيل فلم يطرأ عليهم فيقال: إنه يتغير الحكم باعتبار أنهم انتقلوا من كونهم أهل كتاب تحل ذبائحهم وتحل نساؤهم إلى كونهم مشركين تحرم ذبائحهم وتحرم نساؤهم، بل هذا موجود عندهم في وقت التنزيل، فالحكم مازال ثابتًا ولو قالوا مثل هذا القول، لكن الخلاف عند أهل العلم هو: هل يقال في أهل الكتاب: إنهم مشركون، فيُحتاج إلى التخصيص من تحريم نكاح المشركة بالدليل الذي ينص على جواز نكاح الكتابية، أو لا يقال: إنهم مشركون، وإنما يقال: فيهم شرك كما قرر ذلك الحافظ ابن رجب في شرح البخاري؟ وفَرْق بين أن يقال: هم مشركون، وبين أن يقال: فيهم شرك، على أنهم كفار بالاتفاق، لكن هل يقال: هم مشركون أو يقال: فيهم شرك؟ وفرق بين العبارتين كما يوجد فرق بين أن يقال: فلان منافق أو فيه نفاق، أو يقال: فلان جاهلي أو فيه جاهلية، فكون الشخص يوافق هذه الطائفة أو هذه الفئة في صفة من صفاتهم لا يعني أنه تلبس بما عليه هذه الطائفة بكاملها فنُسب إليها، فيقال: هذا فيه نفاق مَن كذب، مَن غدر، مَن فجر في خصومة، مَن كذا وكذا من الصفات التي ذكرت في علامات النفاق، فيقال: فيه نفاق، ولا يقال: منافق، وقل مثل هذا فيمن اتصف بصفة من صفات الجاهلية، يقال: فيه جاهلية كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية»[البخاري: 30]، لكن لا يقال: أبو ذر جاهلي .
فمثل هذا الاستشكال مع كونهم أشركوا بالله أو وجد فيهم شرك هذا موجود في زمن التنزيل، فالحكم في نكاحهم محكم، ولم يطرأ عليه تغيير، ولا معارضة فيه للنصوص، ولا يمكن أن يشكك في جواز نكاحهم بوجود ما كان موجودًا في وقت التنزيل، صحيح قد يُنصح الإنسان ألا يتزوج يهودية ولا نصرانية؛ لأن لها أثرًا عليه وأثرًا على ولده، لكن مثل هذا لا يعني منع ما ثبت بالنص القطعي، فيبقى الحكم على الجواز، وكون المصلحة تقتضي هذا أو لا تقتضيه هذه مسألة أخرى .
منع الزوجة من الذهاب إلى بيت عمتها
العمة من الأرحام التي تجب صلتها على بنت أخيها، فصلتها واجبة، فلا يجوز أن يمنعها مما أوجب الله عليها إلا إذا خشي عليها من فتنة أو ضرر أو تخبيب عليه مثلًا، أو يكون في بيتها مما يؤثر على دينها أو ما أشبه ذلك، فإنه حينئذٍ له أن يمنع؛ لأنه هو ولي أمرها في الحقيقة .
مسألة في الرضاعة
يقول: رضع من امرأة؛ لأن أمه توفيت وهو صغير، فرضع من امرأة ثانية غير أمه، فجميع أولاد هذه المرأة إخوان له سواء كانوا أكبر منه أو أصغر منه، الذين وُلدوا قبل رضاعه والذين ولدوا بعد ذلك، كلهم إخوان له من الرضاعة، وهذه البنت التي رضعت من هذه المرأة هي أيضًا أخت له من الرضاعة، وتحرم عليه إذا كانت الرضاعة مستوفية الشروط؛ خمس رضعات في الحولين، فإنها تكون أختًا له وتَحرم عليه ما دام أنها رضعت من هذه المرأة التي هي أمه: «ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» [البخاري: 2645]؛ كأنها رضعت من أمه .
مقدِّم البرنامج: وليس بالضرورة أن يكونا قد رضعا في وقت واحد؟
لا يلزم ولو بعد سنين .
رضعَت معه بنت أكثر من خمس مرات
إذا رضعت من أمِّك خمس مرات فهي أخت لك، وأخت لإخوانك الذين هم قبلك وبعدك
حكم تبني ولد الغير وتسجيله في الأوراق الرسمية للمصلحة
لا يجوز أن تسجل ابن غيرك وتنسبه إلى نفسك لأي سبب ولأي غرض من الأغراض لأنّه لا يجوز أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه
حضانة البنت بعد طلاق أمها
إذا طلقت المرأة ولديها أطفال يحتاجون إلى حضانة فهي أحق بهم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت حضانتهم إلى أبيهم، فالأم أحق بحضانة الطفل من الأب المطلِّق ما لم تتزوج فهي أحق بهم في ذلك، لكن إذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى الأب ومعلوم أن هذا إذا كانت أهلا للحضانة أما إذا لم تكن أهلًا للحضانة فإن حقها يسقط في هذا وعلى كل حال الحضانة يراعى فيها حظ المحضون والله أعلم .
إرضاع المرأة طفلها وهي جُنُب
للمرأة أن ترضع طفلها وهي جُنُب، ولا أعلم ما يمنع من ذلك، ولا أثر له أيضًا على صحته كما قيل في إرضاعه وهي حُبْلى، فالحبلى إذا أرضعت طفلها قد يتضرر لا سيما في بعض البلدان، وهو الذي يسميه العلماء: الغيلة، وجاء في الحديث: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا» [مسلم: 1442]، لا شك أن هذا شيء ملاحظ في بلادنا أن الغيلة وهي رضاع الحامل قد يكون له أثر على الطفل، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أراد أن ينهى لوجود هذا الضرر، لكن لما كان أكثر الناس في سائر الأقطار لا يتضررون والشريعة جاءت لعموم الناس لم ينه عنه، وكأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما نظر إلى بيئته إذا بهم أقل الناس في ذلك الوقت، والحكم للغالب، ويبقى أن من يتضرر يتقي هذا الأمر ويجتنبه؛ لئلا يتضرر ولده، وأما الذي لا يتضرر فيبقى على الأصل، وأما بالنسبة للرضاع على جنابة فلا أثر له في الواقع، ولا يوجد ما يمنعه في الأدلة الشرعية .
وجد امرأة متدينة ولكن شكلها لا يجذبه فهل يتزوجها
الحمد لله ...
إذا أردت أن تتزوج فابحث عن ذات الدين كما أوصى بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: ((...فاظفر بذات الدين تربت يداك)). ولا مانع من أن يبحث الإنسان مع ذلك عن ما يساعده على غض البصر من جمالٍ وغيره، وهو مطلب معتبر ولذا أخبر عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: ((تنكح المرأة لأربع)) وذكر منها الجمال، فإذا خشيت أن تسيء إلى هذه المرأة بسبب عدم انجذابك لها فلا تقدم على الزواج بها. والله الموفق .
هل يتثبت من كون المخطوبة بكراً؟
الحمد لله ...
إذا شككت في الأمر فلك أن تتثبت من عفّة الزوجة، أما إذا لم يكن لديك شك فلا داعي لمثل هذا؛ لأنه يورث الحقد والضغينة، ويكون سبباً في عدم الراحة والطمأنينة .
هل تتزوج ممن يمارس اللواط
الحمد لله ...
اللواط من كبائر الذنوب، ومستحق لأشدّ العقوبات في الدنيا والآخرة، لكن فاعله لا يكفّر بذلك إلا إذا استحلّه فزعم أنه حلال فإنه يكفر، أما مجرّد فعله مع الاعتراف بأنه حرام فإنه لا يخرج المسلم عن دائرة الإسلام فهو مسلم على خطر ومرتكب لكبيرة من الكبائر، ولا يجوز لك أن تقدمي على الزواج منه حتى يتوب توبة نصوحاً، ومجرّد الوعد ليس بتوبة، ونصيحتي لك أن لا تقدمي بل عليك أن تبحثي عن رجل صالح يكون سبباً لسعادتك في الدنيا والآخرة، واللواط كغيره من الذنوب قابل للتوبة فمن تاب يتوب الله عليه .
نكاح الكفء من الرجال
نعم إذا ردت الكفء تأثم، ومن يضمن لها أن يأتي لها من هو أكفأ منه، فإذا جاءها من ترضى دينه وأمانته فلا تتردد في قبوله .
مَن مات عنها زوجها وهي في عدة طلاق رجعي
المطلقة طلاقًا رجعيًا قبل انتهاء العدة هي زوجة، لها النفقة والسُّكنى، والكسوة، وإذا ماتت ورثها زوجها إذا كانت في أثناء العدة، وإذا مات زوجها ورثته ولزمها الإحداد عليه، فتعتدّ أربعة أشهر وعشرًا؛ لأنها زوجة ما دامت في العدّة [1 ].