فتاوى فقهية 2
مقابلة الزوجة لخال الزوج
خالك ليس محرمًا لزوجتك، فلا يجوز لها أن تقابله وتكشف وجهها وتبدي محاسنها، بل عليها أن تحتجب عنه كغيره من الرجال الأجانب .
مصافحة جد زوجها
أما بالنسبة لجد الزوج فهو أب له وأب الزوج من المحارم وكذلك جده وإن علا وأما أعمامه وأخواله فإنهم بالنسبة لزوجته أجانب لا يجوز لها أن تصافحهم
مدة غياب المسافر عن زوجته
لا شك أن السفر بسبب طلب الرزق أو طلب العلم وما أشبه ذلك من الأمور المباحة التي يجوز للإنسان أن يسافر من أجلها ويترك زوجته في بلده وعند أهلها حيث لا خطر عليها، أما إذا خشي عليها فإنّه لا يجوز له أن يفارقها إلا أن يسافر بها؛ ليتمكن من صيانتها، فإذا سافر برضاها وأمِن من الخوف عليها فإنه ينظر فيما تحتمله من القدرة على الصبر عنه، فإذا كانت ممن تتحمل فلا مانع أن يطيل السفر، وإذا كانت لا تتحمل الصبر عنه فإن عليه ألّا يطيل السفر، وأوساط النساء كما جاء في الخبر عن عمر -رضي الله عنه- وحكم به أنها في الستة الأشهر تطيق الصبر عن زوجها [مصنف عبد الرزاق: 12594]، ولا يجوز لـه أن يسافر أكثر من ذلك إلا إذا عرف من حالها أنها تطيق أكثر من ذلك، والنساء يتفاوتن في ذلك .
محرمية الرجل لبنت زوجته المطلقة
هذه البنت التي هي بنت الزوجة هي الربيبة التي قال الله عنها في ضمن المحرمات: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [النساء: ٢٣]، إذا دخل بها فإن بنتها تكون ربيبة تحرم عليه .
مجرم يحاول الاعتداء على ابنة زوجته
الحمد لله ...
يجب على هذه الفتاة أن تخبر والدتها وإخوانها لكي يتم منعه من هذه الجريمة قبل أن تقع، وعلى البنت أن لا تجلس معه في المكان الذي يجلس فيه بل عليها أن تبتعد عنه وإن كان محرَما لها، فالمَحرم وإن كان أباً أو أخاً -لا سمح الله- إذا لم تؤمن منه الفتنة لا يجوز القرب منه، بل على الوالي أن يمنعه من ذلك وإن لم يمتنع إلا بالتعزير أو السجن فليكن ذلك. وعلى كل حال على هذه البنت أن تعمل جميع الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الفاحشة .
كشف المطلقة على أبناء مطلقها
نعم، لا تحتجب عنهم؛ لأنهم محارم بالنسبة لها، وهي محرمة عليهم على التأبيد، فلا يلزمها حجاب عنهم بل تكشف لهم .
غياب الزوج عن زوجته مدة طويلة
هذه الزوجة إذا صبرت وتحملت هذه المدة ولم ترفع أمره إلى القضاء ليفسخ النكاح لكونها متضررة فالزوجية باقية وهي زوجته، فإذا عاد يعود إليها، لكن لا يجوز للمسلم أن يضر بزوجته بهذه الطريقة، والمرأة أيضًا عليها أن تصبر وتتحمل، لكن إذا تضررت وخشيت على نفسها فإنها تتقدم إلى القضاء فيُلزم الزوج إما بالعودة إليها وإما بفسخها .
عقد النكاح بين العيدين
عقد الزواج في شهر شوال كانت العرب في الجاهلية تتشاءم به، ولكن ليس لهذا أصل ولا حق ولا حقيقة، وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقصد هذا الوقت (شوال) فتعقد لمن تحت يدها، ولا تتولى العقد هي لكنها تحرص أن يكون العقد في هذا الوقت، وأما العقد فهو من خصائص أولياء الأمور الذين هم الرجال، لكنها تحرص أن يعقد لمن في ولايتها في هذا الوقت، وتحث عليه؛ منابذة ومخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية من تشاؤم .
عدة من طلبت الطلاق بسبب الهجران
إذا هجر الزوج زوجته وتركها سواء كان مسافرًا أو مقيمًا وتضررت بذلك فإن لها أن تطلب الفسخ منه، وحينئذٍ تُفسخ منه، وإذا كان قد دخل بها فإنها تلزمها العدة، وأما إذا كان الفسخ أو الطلاق قبل الدخول فإنه لا عدة له عليها، وهذه يظهر من سؤالها أنها مدخول بها وحينئذٍ عليها العدة .
عدة من توفى عنها زوجها وهو مسافر أكثر من سنة
الزوجة إذا مات زوجها سواء كان مقيمًا أو مسافرًا فإنها تجب عليها عدة الوفاة، ويجب عليها الإحداد؛ لأن براءة الرحم معلومة بعدم الوطء في هذه المدة، لكن مع ذلك تلزمها العدة والإحداد تأدية لحق هذا الزوج .
معنى الباءة
الباءة هي القدرة على النكاح سواء كانت بالقدرة الجنسية أو بالمال، فالذي لا يستطيع القدرة الجنسية معذور من امتثال هذا الأمر، وكذلك من ليس لديه ما يدفعه مهرًا لزوجته وما ينفق به عليها هذا أيضًا معذور
مسلمة تريد أن تتزوج كافراً
لا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج مشركاً، ولم يستثن من ذلك إلا الزواج من الكتابيات (اليهود والنصارى) إذا كنّ عفيفات، هذا ما دلّ عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-، وأجمعت عليه الأمة. ولا يجوز أن نعترض على حكم الله بعقولنا، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} [(36) سورة الأحزاب]. فعلى هذه المرأة أن تتقي الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ولتعلم أن زواجها من رجل غير مسلم ولو كان من أهل الكتاب أنه لا أثر له، بل هو في حكم الزنا؛ لأنه عقد باطل .
مداعبة الزوجة في نهار رمضان
الصائم في نهار رمضان عليه أن يبتعد عن الأسباب المثيرة التي تخل بصومه، فإذا حصل أن نام أو جلس بجانب زوجته وداعبها وأنزل كما في السؤال، فإن إن كان إنزاله دفقًا بلذة فإنه يفطر وعليه التوبة والاستغفار وأن لا يعود إلى ما حصل منه وعليه قضاء ذلك اليوم، وليس عليه كفارة لأن الكفارة خاصة بالجماع .
محرمية الخال للأخوات من الأب
أختك من أبيك لا علاقة لها بخالك, خالك أخو أمك؛ لأنه ليس بخال لها, وليس أخًا لأمها, فليس مَحرمًا لها، اللهم إلا إذا حصل رضاع من أمّك لأختك, أو من زوجة خالك، فإنها تكون ابنته أو بنت أخته من الرضاعة, وأما إذا لم يوجد رضاع فإنها أجنبية عنه، وليس من محارمها .
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والعشرون، 19/1/1432 .
كفارة الظهار بالإطعام ابتداءً
كفارة الظهار مفصلة في سورة المجادِلة في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 3-4]، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، ولا يجوز له أن يمس زوجته قبل العتق وقبل الصيام، وهذا السائل أُفتي بأن يُطعم، والإطعام لا يجزئ مع إمكان العتق، فإذا لم يمكن العتق انتقل إلى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين، فإن كان لا يستطيع أن يعتق أو لا يجد رقبةً، ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، فإنه يطعم ستين مسكينًا. المقصود أن الترتيب لا بد منه، فالذي يجد الرقبة ويجد قيمتها فيتعين عليه العتق ولا يصح الصيام منه، وإذا لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فإنه حينئذٍ يعدل إلى الصيام، ويكون صيام شهرين متتابعين قبل أن يمس امرأته، كما نص على ذلك في القرآن، وهذا لا يدخل فيه الاجتهاد، وهذا الذي أفتاه بأن (يأتي زوجته، وأن يطعم ستين مسكينًا إن استطاع، وإن لم يستطع فتبقى عليه الكفارة دينًا حتى يحصل عليها )!
فأولًا: هذه الكفارة لا تجزئ حتى يتحقق أنه لا يجد رقبة أو لا يستطيع صيام شهرين متتابعين، فإن كان الأمر كذلك فإطعام ستين مسكينًا مجزئ .
وثانيًا: أنه ذهب إلى العالم ولم يجده فعاد وأخبر أخاه أن العالم أفتاه وهو في الحقيقة لم يجده، ولا شك أن هذه جرأة على الأحكام الشرعية، وجرأة على حدود الله بهذه الطريقة، فهو آثم بلا شك، وعليه أن يتوب إلى الله -جل وعلا-، ويخبر أخاه بالواقع؛ لأن بعض الناس قد تحمله المجاملة والإحراج على مثل هذا، لكن في مثل هذا لا تجوز المجاملة ولا الإحراج ولا الافتراء على الله وعلى أحكامه بهذه الطريقة .
قول الزوج لزوجته: أنت مثل أختي
إذا شبّه زوجته بأمّه، أو بمن تحرم عليه على التأبيد كأخته -كما في هذا السؤال- فإنّ هذا ظهار، فإذا قال لزوجته: هي عليه كأمه، أو كأخته، أو كخالته، أو كعمته، فإن هذا ظهار، ويلزمه حينئذٍ كفارة الظهار، عتق رقبة من قبل أن يتماسا، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، هذه كفارة الظهارة، ومثل هذا القول منكر وزور، ومادام منكرًا وزورًا فعليه أن يقلع عنه ولا يعود إليه، ويتوب منه، ويندم عليه، مع الكفارة؛ لأن كثيرًا من الناس يظن أن هذه الكفارة تكفر هذا المنكر، هي تكفر الأثر المترتب على هذا المنكر، لكن المنكر يحتاج إلى توبة، وإقلاع، وندم على ما مضى؛ لأنه زور، وقد جاء التحذير من قول الزور «ألا وقول الزور» [البخاري: 2654]، فمثل هذا لا يجوز أن يعود إليه، بل عليه أن يقلع عنه فورًا، ويندم عليه، ويكفّر
غربة الزوج عن زوجته لمدة عامين برضاها
الزوجة لا شك أن لها حقًا ونصيبًا في زوجها، وعليه أن يمكث معها، لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يسافر فلا مانع أن يسافر مدة لا تحوجها إلى غيره ولا تعرضها للفتنة، ويبقى أنها -كما في السؤال- إذا كانت راضية بسفره وأقرت ذلك بلسانها فالأمر لا يعدوها طالت المدة أو قصرت، لكن عليه أن يلاحظ هذه الزوجة المسكينة المحبوسة من أجله فلا يحوجها إلى غيره، ولا يضطرها أو يعرضها لفتنة، فإذا خشي عليها ذلك لا يجوز له أن يبقى دونها أو تبقى دونه .
عقد القران من غير وضوء
الوضوء ليس بشرط لصحة عقد النكاح، فلا شيء عليه .
عدة من توفي عنها زوجها قبل الدخول والوطء
المتوفى قبل الدخول هذا تلزم زوجتَه العدة، وليس مثل المطلِّق، فالمطلِّق قبل الدخول هذا لا تلزمه العدة، قال الله تعالى: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩]، هذا بالنسبة للطلاق، أما بالنسبة للوفاة فإن العدة لازمة والإحداد لازم والإرث ثابت من العقد سواء وطئ أو لم يطأ، دخل أو لم يدخل، مادام عقد عليها فهي زوجته، أما في حال الطلاق قبل الدخول فإنه لا عدة له عليها، والله أعلم .
عدة من توفى عنها زوجها في آخر مدة الحمل
لا شك أن الإحداد تابع للعدة، وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، فإذا وضعت حملها انتهت عدتها، وتبعًا لذلك ينتهي الإحداد على زوجها، فلها أن تتزوج بمجرد وضع الحمل كما ثبت في الصحيح .